من شهر رمضان أجزأ عنه، بتفضل الله تعالى، وبما قد وسع على عباده) (1).
ورواية الزهري الطويلة الواردة في وجوه الصيام، وفيها: (وصوم يوم الشك أمرنا به ونهينا عنه، أمرنا به أن نصومه مع صيام شعبان، ونهينا عنه أن ينفرد (2) الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس) فقلت له: جعلت فداك، فإن لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع؟ قال: (ينوي ليلة الشك أنه صائم من شعبان، فإن كان من شهر رمضان أجزأه عنه، وإن كان من شعبان لم يضره) فقلت: وكيف يجزئ صوم تطوع عن فريضة؟ فقال:
(لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوعا وهو لا يعلم أنه من شهر رمضان ثم علم بعد ذلك لأجزأ عنه، لأن الغرض إنما وقع على اليوم بعينه).
وبين ما هو مطلق يدل على المطلوب بالاطلاق، كصحيحة الأعرج (3)، وروايتي النبال (4)، ومحمد بن حكيم (5)، وحسنة ابن وهب: