وبوجوب مطابقة النية للمنوي.
وبأن لكل امرئ ما نوى، والأعمال بالنيات، ولم ينو رمضان، فليس له.
ويرد على الأول: أن التنافي مسلم، ولكن لم لا يجوز أن تكفي في صحة صيام رمضان نية الامساك مع التقرب، ولا تعتبر فيها نية خصوصية كونه صوم رمضان؟! بل الأمر كذلك كما مر.
وعلى الثاني: أولا: بأن النهي مخصوص بصورة تعمد الخلاف لا غيره.
وثانيا: بأن النهي متعلق ببعض أجزاء النية الخارجة عن حقيقة العبادة ونية القربة معا، فلا يفسد شئ منهما.
وعلى الثالث: بمنع وجوب المطابقة الكلية، والجزئية حاصلة.
وعلى الرابع: بأن لازمه كون الصوم المتقرب به له، ولوقوعه في شهر رمضان يكفي عنه، وأما الزائد فلعدم إمكانه لا يكون له.
ومما ذكرنا يظهر أن الحق في المسألة: التفصيل بالبطلان مع تعمد الخلاف، والصحة في غيره.
أما الأول، فلانتفاء القربة المعتبرة قطعا.
وأما الثاني، فلوقوع الصوم في شهر رمضان.
أما وقوع الصوم، فلأنه إمساك مخصوص بنية التقرب، وقد حصل.
وأما كونه في شهر رمضان، فظاهر، والأصل عدم اشتراط غيره حتى انتفاء نية الغير أيضا، وأيضا الزائد المنوي لا يتحقق، لعدم صلاحية الوقت.
وأما عدم وقوع الصوم المتقرب به، فلا وجه له، وبعد وقوعه وكونه في شهر رمضان يكون كافيا عنه.