نسب إلى أكثر المتأخرين (1).
لأن صوم هذا اليوم إنما يقع على وجه الندب على ما يقتضيه الحصر الوارد في النص، فبفعله على خلاف ذلك لا يتحقق الامتثال.
ولأن صومه على غير الندب تشريع محرم، فيكون باطلا.
ولاشتراط الجزم في النية حيث يمكن، وهو هنا كذلك.. ولعل إلى هذا الدليل أشار الصدوق في الفقيه بقوله: لأنه لا يقبل شئ من الفرائض إلا باليقين (2).
ويرد على الأول: منع شرعية وقوعه على وجه الندب خاصة، بل يقع على الترديد أيضا، والحصر الذي ادعاه كأنه إشارة إلى ما في موثقة سماعة من قوله: (إنما يصام يوم الشك من شعبان، ولا يصومه من رمضان) وقوله فيها: (وإنما ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان) (3).
وإلى ما في رواية الزهري من قوله: (أمرنا أن يصومه الانسان أنه من شعبان).
ولا يخفى أن الأولين لا يدلان إلا على رجحان الصوم من شعبان دون الحصر، وإفادة (إنما) للحصر في مثل المورد ممنوعة، كما بينا في الأصول، مع أنه على فرض الإفادة لا يفيد إلا حصر الأفضل في ذلك، لأن من الجملة الخبرية لا يمكن إثبات الأزيد، يعني: إنما ينحصر الراجح من الأفراد في صوم يوم الشك في ذلك.