والثاني: للحلي والشهيد والمفاتيح (1)، واستجوده في المختلف أولا (2) وفي المدارك مطلقا (3)، ونسب إلى ظاهر علي بن بابويه (4).
وظاهر الفاضل في جملة من كتبه وصاحب الكفاية التردد (5).
حجة الأول: أن النية المشروطة حاصلة، وهي نية القربة، إذ التعيين غير لازم، وما زاد لغو لا عبرة به، فكان الصوم حاصلا بشرطه، ويجزئ عنه.
ورد: بأن نية القربة بلا تعيين إنما تكفي لو لم ينو ما ينافي هذا الصوم (6).
وفيه: منع تأثير نية المنافي، مع عدم إمكان وقوعه.
نعم، يرد عليه: أن حصول القربة مطلقا ممنوع، لأن نية الغير مع العلم بالشهر إما تكون مع السهو عن وجوب صوم الشهر أو الجهل به، كأن يريد السفر بعد الزوال، أو دخل الوطن قبله وظن عدم صحة صومه للشهر، أو مع العلم به وتعمد الخلاف مع الله سبحانه.. وظاهر أن قصد القربة غير متصور في الأخير.
وحجة الثاني: التنافي بين نية صوم رمضان ونية غيره.
وبأنه منهي عن نية غيره، والنهي مفسد.