لا يوافق الأمرين، لعدم التداخل، ولا واحدا غير معين، لعدم معقولية البراءة عن واحد غير معين من الأمرين المختلفين آثارا وتوابع، ولا واحدا معينا، لبطلان الترجيح بلا مرجح فيبطل العمل.
وأما مع وجود مرجح كعدم صلاحية الوقت إلا لواحد فينطبق عليه قطعا فيكون صحيحا، على أن المأمور به ليس إلا الصوم الواقع في يوم النذر، وقد تحقق، فيحصل الانطباق قطعا، وقصد الزائد الغير الممكن التحقق غير مؤثر.
نعم، لو كان المأمور به الصوم المنذور - بحيث يكون القيد جزا له أو قيدا - لجاء الاشكال، وهو ممنوع.
فإن قيل: الانطباق عليه إنما يكون لو لم يعارضه قصد الآخر.
قلنا: القصد إنما يفيد في الانطباق مع الامكان، وأما بدونه فلا يفيد، بل يتحقق قصد الزائد لغوا، غير مؤثر في صحة ولا بطلان.
فإن قيل: لا شك أن الامتثال موقوف على القصد، فإذا لم يقصد المكلف إطاعة ذلك الأمر - بل قصد إطاعة أمر آخر غير ممكن التحقق في ذلك اليوم - لم يتحقق امتثال، أما الأمر الأول فلعدم قصد امتثاله، وأما الثاني فلاستحالة وقوعه إذا لم يتداخل مع الصوم المنذور.
قلنا: الامتثال يتوقف على قصد امتثال مطلق الأمر الحاصل بقصد القربة، ولا يتوقف على قصد امتثال كل أمر بخصوصه، فإنه إذا أمر المولى عبده بإعطاء درهم لزيد ودرهم لعمرو، وهو أعطى زيدا درهما بقصد إطاعة المولى ولكن يظن أنه عمرو، يمتثل أمر الاعطاء لزيد قطعا، ولا يكلف إعطاء الدرهم لزيد ثانيا قطعا.
ثم التفصيل والتحقيق في هذا الموضع أيضا يعلم مما سبق في