إخراجه.
وأما ما بعدها، فلاحتمال إرجاع الضمير إلى ألفي، بل هو الراجح، لأقربيته وإفراد الضمير.
مضافا إلى أن مفهوم الاستثناء فيه عدم تحريم الخمس والفئ للشيعة، وهو يصدق بحلية بعض ذلك ولو لبعض الشيعة، فتأمل.
وأما ما بعدها، فلجواز كون لفظة (من) في قوله: (من شيعتنا) تبعيضية، بل هو الأظهر، فلا يعلم أنه من هو، فيمكن أن يكون بعض أصحاب بعض الأئمة.
وأما ما بعدها، فلعدم دلالتها على تحليل الخمس أصلا، إذ يمكن أن يكون المسؤول عن إباحتها ما يحتمل أن يكون فيه خمسهم أو أن يكون فيه ألفي وغنائم دار الحرب.
فلم تبق إلا الأربعة الأخيرة، والثلاثة الأولى منها أيضا لا تدل على أزيد من تحليل الخمس كلا أو بعضا للشيعة الموجودين في زمان التحليل أو مع ما سبقه، لأن (أحللنا) و (طيبنا) و (حللهم) و (جعلهم في حل) - بالإضافة إلى من يأتي - مجاز قطعا، فلا يرتكب إلا بدليل.
ومنه يظهر جواب آخر لأكثر ما يسبق الأربعة من أخبار التحليل، بل لجميعها.
فلم يبق إلا التوقيع، وظاهر أنه بانفراده - سيما مع ما مر من وجوه المرجوحية - لا يقاوم أخبار الوجوب البتة.
مضافا إلى أنه لو أريد منه العموم بالنسبة إلى جميع سهام الخمس يخرج جدا عن الحجية بالمخالفة للشهرتين والدخول في حيز الشذوذ.
ومنه يظهر جواب آخر لجميع أخبار الإباحة.