وأخبار وجوب الخمس خاص مطلق بالنسبة إليه، فيجب التخصيص، وذلك يجري في الثلاثة الأولى أيضا.
وثانيا: أن عدم أداء الحق يتحقق مع حبس بعض منه أيضا، وإذا لم تؤد جميع الحقوق يصدق عدم أداء الحق، ولا يعلم الحق المحبوس المحلل المشار إليه بقوله: (من ذلك)، فلا يفيد.
وثالثا: أن (آباءهم) مطلق شامل للمخالف وغيره، وظاهر أن المحلل لآبائهم المخالفين ليس إلا المناكح حتى تطيب ولادة الشيعة لا مطلقا، وليس تخصيص الآباء بالشيعة منهم أولى من تخصيص الحق - لو كان عاما - بالمناكح.
وأما الخامس، فلما ذكر أولا في الرابع، مضافا إلى اختصاصه بالاعواز - وهو غير محل النزاع - وبحق الصادق عليه السلام خاصة.
وأما السادس، فلأن مرجع الضمير في قوله: (فإنه محلل) كما يمكن أن يكون خمسا يمكن أن يكون الموضع الذي دخل منه الزنا - أي المناكح - كما يعاضده قوله: (لميلادهم).. مع أن فيمن جعل في حل إجمالا، لتقييد الشيعة بالأطيبين، فلا تعلم الحلية لغيرهم، وجعل الوصف توضيحيا مساويا خلاف الظاهر.
وأما السابع، فلاختصاصه بألفي - وهو غير الخمس - وأمهات الشيعة، وهن من المناكح.
وأما الثامن، فلعموم فضل المظلمة بالنسبة إلى الخمس أولا.
واختصاص قوله: (يعيشون) بالفعلية، وعدم صدقه على من يأتي، فتختص الإشارة بما تحقق، ثانيا.
وكون الإشارة لفضل المظلمة، فتختص بالمأخوذ عن المخالف كما