مر في الثاني، ثالثا.
وأما التاسع، فلصراحته في أن المحلل هو ما يشتري من المخالف الجابر، وهو غير محل النزاع.
ومن جميع ذلك يظهر عدم انتهاض تلك الأخبار لاثبات حلية نصف الإمام في زمان الغيبة أيضا، بل ولا دلالة بالنسبة إلى جميع النصف ومن جميع الأئمة في زمن الحضور أيضا.
الثالث من أدلة القول بالسقوط في زمن الغيبة: ما يستفاد من الذخيرة (1)، وهو الأصل، فإن الأصل عدم وجوب شئ على أحد حتى يدل عليه دليل، ولا دليل على ثبوت الخمس في زمن الغيبة، فإنه منحصر بالآية والأخبار، ولا دلالة لشئ منها..
أما الآية، فلاختصاصها بغنائم دار الحرب المختصة بحال الحضور دون الغيبة، مع أنها خطاب شفاهي متوجه إلى الحاضرين خاصة، والتعدية إلى غيرهم بالاجماع إنما يتم مع التوافق في الشرائط جميعا، وهو ممنوع في محل البحث، فلا ينهض حجة في زمان الغيبة.
ولو سلم فلا بد من صرفها إلى خلاف ظاهرها، إما بالحمل على بيان المصرف، أو بالتخصيص، جمعا بينها وبين الأخبار الدالة على الإباحة.
وأما الأخبار، فلأنها - مع ضعف أسانيدها - غير دالة على تعلق النصف بالأصناف على وجه الملكية أو الاختصاص مطلقا، بل دلت على أن الإمام يقسمه كذلك، فيجوز أن يكون هذا واجبا عليه من غير أن يكون شئ من الخمس ملكا لهم أو مختصا بهم.