وأسلمية عاقبته من الدفن والوصية يفيد لو ثبت الإذن فيه، وإلا فذلك إتلاف معلوم معجل.
نعم، يمكن أن يستدل لذلك بأن الإذن في ذلك التصرف معلوم بشاهد الحال، فإنه لا حاجة للمالك إليه ولا ضرر فيه بوجه، وأهل الاضطرار من أهل التقوى من الذرية في غاية الكثرة، والدفن والوصية حبس بلا منفعة ومعرض للتلف والهلكة، بل يعلم التلف بالوصية غالبا في مثل ذلك الزمان، فيعلم رضا المالك بصلة الذرية ورفع حاجتهم ومسكنتهم بذلك قطعا، وليس القطع به بأدون من الظن الحاصل من الألفاظ الدالة على الإذن الواجب اتباعه البتة.
وهذا دليل تام حسن، إلا أنه لكونه تابعا للعلم الحاصل بشهادة الحال لا يكون مخصوصا بصلة الذرية، فإنه قد يكون هنا محتاج معيل من خيار الشيعة من غير السادة، سيما إذا كان ممن كان لوجوده مصلحة عامة، وكان عياله في غاية الضيق والشدة، ولم يكن فقير الذرية بهذه المثابة، بل كان من رعاع الناس، وله قوت نصف السنة مثلا، فالحكم بالقطع برضا الإمام دفع حصته إلى الثاني دون الأول مكابرة صرفة.
وكذا إذا كان في إعطاء صاحب المال الخمس عليه حيف وشدة.
فهذا الدليل يصلح للمطلوب في الجملة، بل التحقيق: أنه لا مدخلية فيه للسيادة من حيث هي.
حجة الخامس: الجمع بين أدلة التحليل والحفظ، وتحقق الحفظ بكل من الدفن والوصية.
وبعد ضعف الدليلين يظهر ضعف الجمع أيضا.
ودليل السادس: وجوب الحفظ وتحققه بكل منهما.