وفيه - مع ما مر -: منع كون الدفن أحفظ، بل هو أيضا في معرض الظهور والتلف، والرواية لا دلالة لها على المورد أصلا.
وحجة الرابع: أن الإمام كان يفعل ذلك، أي يتم للسادات ما يحتاجون إليه من نصيبه وجوبا لا تفضلا، فهو حق لهم إذا لم تف أنصبائهم بمؤنهم، فثبت ذلك لهم في الغيبة، لأن الحق الواجب لا يسقط بغيبة من ثبت في حقه.
وزاد في المهذب: كونه أحوط، لاشتماله على إخراج الواجب وتفريغ الذمة، واشتماله على نفع المحاويج من الذرية، وكونه صلة لهم، وكونه أسلم عاقبة من الوصية والدفن (1).
وضعف الجميع ظاهر:
أما الأول، فلمنع وجوب الاتمام عليه من حصته كما مر، وغاية ما ثبت أنه كان يتم من عنده - كما في تقسيم الزكاة أيضا - فيمكن أن يكون من الأوقاف والنذور أو غيرها.
سلمنا أنه كان عليه الاتمام من حصته، ولكن لم يعلم أن هذا الوجوب من باب حق الذرية، فلعله كان أمرا واجبا عليه نفسه، ومثل هذا ليس مما يجب الاتيان به من غيره أيضا.
وأما البواقي، فظاهر، لعدم وجوب الاحتياط، مع أن الاحتياط إخراج الواجب من الحق إلى ذي الحق، وأما إلى غيره فلا احتياط فيه أصلا، بل خلاف الاحتياط.
ولعدم استلزام رجحان نفع المحاويج وصلة الذرية رجحانه بالتصرف في مال الغير.