الإقامة كما سيجئ.
ويدل على اشتراطه مضافا إلى الاجماع رواية صفوان (1) وموثقة عمار (2).
فطالب الآبق والغريم وهو لا يدري أين هو لا يقصران وإن بلغ سفرهم ما بلغ، إلا أن يقصد العود ووصل إلى حد يكون مسافة، أو هو مع ضميمة بقية الذهاب الذي يجزم بقطعها.
والغالب في القاطنين في مكان سيما إذا كانوا ذوي عيال إرادة العود وإن لم يخطر ببالهم ذلك، وذلك يكفي في القصد، فإطلاق الأصحاب الحكم بالتمام وإن بلغ ما بلغ مشكل. ولا بد أن يقيد بما ذكرنا.
تخصيص الحكم بالقصر بالإياب فقط إذا قصد العود وبلغ مسافة غير ظاهر الوجه، فإن قصد المسافة المعتبرة موجود فيمن يعلم قطع المسافة بما في الذهاب ويضم إليه العود.
ويظهر لمن تتبع الأخبار أن ذلك معتبر عندهم عليهم السلام، بل أقل من ذلك وأبعد، فلاحظ صحيحة أبي ولاد (3)، حيث اكتفي فيها بانضمام الأربعة الإيابية لمن بدا له العود من سفر كانت مسافته عشرين فرسخا إلى الأربعة الذهابية وحكم فيها بالقصر، وكذلك صحيحة زرارة (4) ورواية المروزي (5) وغيرها (6).
ثم إن قصد المسافة لا يجب فيه الرضا به، فالأسير والعبد وغيرهما يتبعون قصد من يذهب بهم، فإن علموا قصده المسافة فيجب عليهم القصر بلا خلاف ظاهر،