وتردد المحقق (1)، وهو في محله.
ولا يبعد ترجيح الأول، لظاهر الصحيحة، ومنع حرمة الإبطال ههنا.
ولا يكفي مضي وقت الصلاة إن لم يفعل عمدا أو سهوا أو لإغماء وجنون، ولا النافلة التي تسقط في السفر.
كذلك لا يكفي الصوم الواجب وإن أتمه قبل الرجوع، لصحيحة أبي ولاد (2).
وقيل: يكفي مطلقا (3).
وقيل: يكفي إن رجع بعد الزوال، لما دل من العمومات على وجوب المضي في الصوم إذا سافر بعد الزوال، فإذا صح فلا بد أن لا تبطل إقامته، وإلا فيلزم وقوع الصوم في السفر (4).
وشمول العمومات لما نحن فيه ممنوع، لأنها الظاهر في من سافر من المكان الذي يتحتم فيه الصوم. مع أن بطلان وقوع الصوم في السفر مطلقا أيضا ممنوع، وإنما هو إذا كان مجموعه في السفر.
وربما يستدل للكفاية مطلقا بصحته قبل الزوال، فتكون إقامته صحيحة، وإلا لزم جواز الصوم في السفر.
وفيه: أنه مراعى بعدم الرجوع، أو بإتمام فريضة تامة، وهو واسطة بين الصحة الحتمية والبطلان الحتمي، فالصوم صحيح ما لم يرجع أو يصلي فريضة تامة. وأما الصلاة فلا بد من تقصيرها ما لم يصل فريضة تامة وإن صام صوما تاما ثم رجع أو رجع بعد الزوال وقلنا بوجوب تمامه أيضا.