تصح صلاته وركوعه، فكيف يمكن الحكم بسقوط المطلق مع تعذر بعض أفراده، ولم يشترط في التكليف به القدرة على جميع أفراده؟!
فالتمسك في منع ذلك بأن ذلك حد الركوع، فلا تلزم الزيادة للأصل كما يظهر من المعتبر (1) وغيره (2)، فيه ما فيه.
وإن عجز عن الركوع أصلا أومأ بالرأس، ثم بالعينين، كذا ذكره الأصحاب، ولا يظهر هذا الترتيب من الأخبار، بل مقتضى الجمع التخيير، والأولى والأحوط مراعاة ذلك، سيما مع ملاحظة كونه أقرب إلى الركوع.
ويمكن أن يقال: ما دل على جواز الاكتفاء بالايماء بالعين يتضمن بيان حال المريض الذي يعجز عن الايماء بالرأس، مثل: مرسلة محمد بن إبراهيم الهمداني (3)، فإنها في بيان حال المريض الذي يعجز عن القعود بل الاضطجاع أيضا ويصير تكليفه الاستلقاء، والأخبار الكثيرة المعتبرة الواردة في الأسير (4) والخائف من اللص والسبع (5) مصرحة بوجوب الايماء بالرأس.
وروى في الفقيه مرسلا عن أمير المؤمنين عليه السلام، قال: " دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على رجل من الأنصار وقد شبكته الريح، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله كيف أصلي؟ فقال: إن استطعتم أن تجلسوه فأجلسوه، وإلا فوجهوه إلى القبلة، ومروه فليؤم برأسه إيماءا، ويجعل السجود أخفض من الركوع، وإن كان لا يستطيع أن يقرأ فاقرؤا عنده وأسمعوه " (6).
واعلم أن المعتبر في التحديد المذكور هو مستوي الخلقة، لحمل الأخبار على