الضرورة ولأن تكليفه السجود يستلزم الحرج، وتكليفه الإيماء عدول عن السجود مع القدرة عليه.
ويؤيد ذلك روايات من طرق الأصحاب، منها رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا " فيسجد عليه؟ فقال:
لا إلا أن يكون مضطرا " ليس عنده غيرها، وليس عليه شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه) (1).
واحتج الشافعي بما روي عن ابن مسعود (أنه دخل على مريض يعوده فرآه يسجد على عود فأشرغه ورمى به، وقال: هذا مما عرض به لكم الشيطان).
وجوابه أنه لا حجة في فعل ابن مسعود، يجوز أن يكون رأى ذلك رأيا "، أو لما توهم من التشبه بعبادة الأوثان، وقد روى زرارة، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام ما يدل على ذلك قال: (سألته عن المريض هل يسجد على الأرض أو على مروحة أو سواك يرفعه؟ فقال هو أفضل من الإيماء وإنما كره من كره السجود على المروحة من أجل الأوثان التي كانت تعبد من دون الله وإنا لم نعبد غير الله قط فاسجد على المروحة أو على سواك أو عود) (2).
فرع كل ذي عذر يمنعه عن القيام والقعود صلى مستلقيا " دفعا " للحرج، خلافا " لمالك روى سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام جواز ذلك فقال: (ليس شئ حرم الله إلا وقد أباحه لمن اضطر إليه).
مسألة: لو تلبس بالصلاة مضطجعا " أو مستلقيا " ثم قدر على الجلوس والقيام