ولا تقرأ فاتحة الكتاب " (1).
وفي صحيحة الفضلاء عن كليهما، ومنهم من رواه عن أحدهما عليهما السلام: بعد وصفه عليه السلام للصلاة أيضا، وذكره أنه يقرأ في كل ركوع فاتحة الكتاب وسورة، قلت: وإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات ففرقها بينها؟
قال: " أجزأه أم القرآن في أول مرة، وإن قرأ خمس سور فمع كل سورة أم الكتاب " (2).
وفي صحيحة الحلبي: " وإن شئت قرأت سورة في كل ركعة، وإن شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة، فإذا قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن قرأت نصف السورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى " (3) الحديث.
خالف في ذلك ابن إدريس، فقال باستحبابه محتجا بأن الركعات كالركعة الواحدة (4)، وما يظهر من بعض الأخبار (5) موافقته له فهو مع سلامته مؤول أو مطروح.
الذي يظهر من تلك الأخبار جواز التفريق في كل الصلاة وإتمام السورة في كل الركعات، والتفريق بين الركعتين بالاتمام والتبعيض والتلفيق بين الركعات، وفي كل منهما بالتبعيض والإتمام (6)، ولا بأس به.
وقد احتمل بعضهم انحصار المجزئ في الواحدة المبعضة في الخمسة أو الخمس