تكبيرة الركوع والسجود استفتاحاتها.
وفي معناها أخبار أخر، منها صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام (1):
في بيان استحباب التكبيرات الإحدى والعشرين عقيب الاستفتاح لتجزئه عن تكبيرات الصلاة لو نسيها كلها وأراد بها الرباعية، وهكذا في الثلاثية والثنائية بالنسبة.
وأيضا الاجماع بل الضرورة حاصل بأن التحريم إنما يحصل بالتكبير، وبأنه جزء الصلاة، وكما يحرم فعل المنافي بعده فكذا في أثنائه، ومع جعل المجموع فردا للواجب المخير يلزم حرمة الكلام ونحوه في أثناء المجموع.
فإن قال: يجوز إلى التكبيرة السابعة وبعده لا يجوز لأن التكبير لم يتم إلا بالسابعة، ففيه: أنه يستلزم جواز التكلم في أثناء السابعة أيضا، مع أن مقتضى الواجب التخييري في الزائد والناقص هو استحباب الزائد إذا كان تدريجي الحصول كالتسبيحات، بخلاف ما حصل بكل منهما هيئة على حدة، كالقصر والإتمام، وجعل ما نحن فيه من قبيل الثانية تعسف.
وعلى الأول فيلزم تحقق التكبير بمجرد التكبيرة الأولى، فيلزم القول بحرمة الكلام بعده مطلقا، ويلزم ذلك على الثاني أيضا بطريق الأولى، وعلى المشهور من لزوم قصد التحريم بإحدى التكبيرات، وجعله تكبيرة الافتتاح، فيصير كلما وقع بعد تكبيرة الافتتاح من الأجزاء المستحبة للصلاة كالقنوت وسائر الأذكار المستحبة، فلا يجوز التكلم في أثنائها، لكونها جزءا حينئذ، بخلاف ما وقع قبلها، فإنها ليست حينئذ من الأجزاء المستحبة، بل هي من المقارنات، كالأذان والإقامة.
وقياس ما نحن فيه بجواز النية قبل غسل اليدين في الوضوء قياس باطل، لوجود الفارق، لأنه ليس في الوضوء من المحرمات ما هو موجود في الصلاة ليعتبر الدخول