قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الأذان في المنارة، أسنة هو؟ فقال: " إنما كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وآله في الأرض، ولم يكن يومئذ منارة " (1).
وقد يستدل على الاستحباب بقول علي عليه السلام حيث مر على منارة طويلة فأمر بهدمها: " لا ترفع المنارة إلا مع سطح المسجد " (2)، وأنه لولا استحباب الأذان فيها لكان الأمر بوضعها عبثا، وفيه تأمل.
وأن يكون المؤذن حسن الصوت لإقبال القلوب إليه.
وأن يكون مبصرا - وإن جاز من الأعمى إذا كان له مسدد - وبصيرا بالأوقات ليأمن الغلط.
قال في المدارك: ولو أذن الجاهل في الوقت جاز واعتد به إجماعا (3)، فإن أراد مع تسديد الغير إياه فهو حسن، وأما لو وقع موافقا للوقت رجما بالغيب ففيه إشكال واضح، إلا أن يثبت الاجماع، ولا أفهم دعواه في هذا لصورة من كلامه صريحا.
وهل يجوز الاعتداد بأذان من يأخذ على الأذان أجرا؟ الأظهر لا، لمنافاته للإخلاص، فيبطل من جهة النية، ولأنه منهي عنه في رواية السكون وغيرها (4) المعتضدة بعمل الأصحاب حيث حرموه، خلافا للسيد فكرهه (5)، وتبعه بعض المتأخرين (6) استضعافا للرواية.
وأما قول بعضهم: إنه ينعقد لو أخذ وإن قيل بالتحريم، لأنه عبادة وشعار، فإن