ولا يقتدى به " (1).
والأظهر عندي اشتراط الذكورة أيضا إذا أذن للرجال، فلا يعتد بأذان النساء إلا للنساء.
وقد مر الكلام في المحارم، وأن الأظهر عندي عدم الاكتفاء لعدم انصرافه من الأدلة.
ويستحب أن يكون عدلا، لما رواه الصدوق مرسلا، عن علي عليه السلام، قال، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " يؤمكم أقرؤكم، ويؤذن لكم خياركم " (2).
ولقولهم عليهم السلام: " المؤذن مؤتمن والمؤذنون أمناء " (3).
ولأن يعتمد عليه ذووا الأعذار.
وقول ابن الجنيد بمنع الاعتداد بأذان الفاسق لفقد الأمانة (4) ضعيف تدفعه الإطلاقات، وهذه الألفاظ محمولة على الاستحباب.
وأن يكون صيتا، لعموم النفع، فيكون أدل على الخير.
وأما الاستدلال على ذلك بقوله عليه السلام لبلال: " اعل فوق الجدار وارفع صوتك بالأذان " (5) فهو غير واضح كما لا يخفى، بل رفع الصوت هو مستحب آخر.
وكذلك القيام على المرتفع لهذا الخبر.
وأما كونه منارة فلم يظهر من النصوص استحبابه، وفي رواية علي بن جعفر،