ويشير إلى ما ذكرنا ما نقلناه من حجة المانعين، وحجتهم لا تنافي ثبوت الأذان بالمعنى الآخر.
فلنذكر من تلك الأخبار صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت له: إن لنا مؤذنا يؤذن بليل، فقال: " إن ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة، وأما السنة فإنه ينادي مع طلوع الفجر، ولا يكون بين الأذان والإقامة إلا الركعتان " (1). ويقرب منها صحيحته الأخرى (2).
وأما صحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأذان قبل الفجر،: " إذا كان في جماعة فلا، وإذا كان وحده فلا بأس " (3) فلم أقف على عامل بها.
وقال العلامة في المنتهى: الشرط في الرواية حسن، لأن القصد به الإعلام للإجماع، والجماعة لا تحتاج إلى الإعلام للتأهب، بخلاف المنفرد (4).
والظاهر أن مراده أن الجماعة الذين يريدون الصلاة به إذا كانوا مجتمعين فلا حاجة إلى الإعلام، وأما إذا كانوا متفرقين أو كان الإمام وحده منتظرا لهم فليؤذن.
ثم إنه يجوز تعددهما واتحادهما، بل التعدد أولى كما فعله صلى الله عليه وآله (5).
ليتميز الصوتان، لتكثر الفائدة.
وكذلك المناسب أن يحدد لذلك وقت ليكون مفيدا. وتحديده بسدس الليل