عمل به كان مخطأ (1)، وتقرب من ذلك عبارة المنتهى (2).
وكذلك قال في المبسوط ما يقرب من ذلك، ولكنه قال: ولو فعله الانسان لم يأثم به، غير أنه ليس من فضيلة الأذان ولا كمال فصوله (3).
ويظهر من هؤلاء الأعلام ورود الرواية، فلا يبعد القول بالرجحان، سيما مع المسامحة في أدلة السنن، ولكن بدون اعتقاد الجزئية.
ومما يؤيد ذلك ما ورد في الأخبار المطلقة: " متى ذكرتم محمدا صلى الله عليه وآله فاذكروا آله، ومتى قلتم: محمد رسول الله، فقولوا: علي ولي الله " (4) والأذان من جملة ذلك.
ومن جملة تلك الأخبار ما رواه أحمد بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج عن الصادق عليه السلام، وفي آخره: " فإذا قال أحدكم: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فليقل: علي أمير المؤمنين " (5).
السادس: لو ترك الأذان والإقامة حتى تمت صلاته فلا يعيد بلا إشكال، والنصوص به مستفيضة (6).
ولو تركهما حتى دخل في الصلاة فالأكثر على أنه يهدم الصلاة ويجئ بهما، ثم يستفتح الصلاة ما لم يركع إذا كان سهوا، ويمضي على صلاته إذا تعمد (7).