وقد روي ما يخالف ذلك من طرق، منها رواية زرارة، عن أبي عبد الله قلت:
(الرجل ينسى الأذان والإقامة حتى يكبر، قال يمضي في صلاته ولا يعيد) (1) قال الشيخ في التهذيب: الأول محمول على الاستحباب، وهو رجوع عما ذكره في النهاية، وما قاله في التهذيب جيد في الجمع بين الخبرين.
وفي رواية علي بن يقطين قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة قال: إن كان فرغ من صلاته فقد مضت صلاته، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد) (2) قال الشيخ في التهذيب: وهذا الخبر محمول أيضا " على الاستحباب وما ذكره يحتمل، لكن فيه تهجم على إبطال الفريضة بالخبر النادر، أما مع العمد فلا يعيد، وقال الشيخ في التهذيب: يعيد، وقال ابن أبي عقيل: إن تركه متعمدا " أو استخفافا " فعليه الإعادة.
لنا إبطال الصلاة على خلاف الدليل، لكن ترك العمل بالخلاف المقتضي في النسيان عملا بما تلوناه فيبقى الدليل المقتضي للمنع من إبطال العمل في العمد سليما " عن المعارض، ونحن نطالب الشيخين بدليل ما ادعياه.
مسألة: الأذان ليس بواجب، بل من وكيد السنن، وعليه علمائنا، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، وقال بعض أصحاب مالك هو فرض وبه قال عطا، ومجاهد والأوزاعي، وقال أبو بكر بن عبد العزيز والاصطخري هو فرض كفاية، ومن أوجبه فإنما أوجبه على أهل المصر، وقال مالك: يجب في مساجد الجماعة التي يجمع فيها.
واستدل الموجبون بما روي عن مالك بن الحويرث قال: (أتيت النبي صلى الله عليه وآله أنا ورجل نودعه فقال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما) (3)