____________________
وقال السيد المرتضى (1)، وجمع من المتأخرين (2) بالأول (3)، وهو الأصح، لصحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم، ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف فأذن، وأقم واستفتح الصلاة، وإن كنت قد ركعت فأتم على صلاتك) (4).
وصحيحة علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل ينسى أن يقيم الصلاة، قال: (إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد) (5)، وإن كانت مطلقة إلا أنها منزلة على عدم الدخول في الركوع، لأن المطلق يحمل على المقيد، وليس الأمر هنا للوجوب قطعا، لأن الأذان والإقامة مستحبان، فكيف يجب الإبطال لهما؟ بل هو محمول على الاستحباب.
ويؤيده ما رواه (عن) زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل ينسى الأذان والإقامة حتى يكبر؟ قال: (يمضي في صلاته ولا يعيد) (6). وروى نعمان الرازي، عنه عليه السلام في ناسيهما حتى كبر ودخل في الصلاة، قال: (إن كان دخل المسجد ومن نيته أن يؤذن ويقيم فليمض في صلاته) (7)، شرط في مضيه في الصلاة أن يكون من نيته فعلهما، فاقتضى أنه لو لم يكن من نيته ذلك أعادها، وهو صادق بما إذا لم يخطرا بباله أصلا، وبما إذا تعمد تركهما.
وعلى المعنى الأخير، فهو يصلح حجة لقول الشيخ في النهاية (8)، إذ لا دليل يدل عليه على ما ذكره المصنف وغيره سوى كون المتعمد للترك حقيقا بالمؤاخذة، ولا حجة فيه.
وصحيحة علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل ينسى أن يقيم الصلاة، قال: (إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد) (5)، وإن كانت مطلقة إلا أنها منزلة على عدم الدخول في الركوع، لأن المطلق يحمل على المقيد، وليس الأمر هنا للوجوب قطعا، لأن الأذان والإقامة مستحبان، فكيف يجب الإبطال لهما؟ بل هو محمول على الاستحباب.
ويؤيده ما رواه (عن) زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل ينسى الأذان والإقامة حتى يكبر؟ قال: (يمضي في صلاته ولا يعيد) (6). وروى نعمان الرازي، عنه عليه السلام في ناسيهما حتى كبر ودخل في الصلاة، قال: (إن كان دخل المسجد ومن نيته أن يؤذن ويقيم فليمض في صلاته) (7)، شرط في مضيه في الصلاة أن يكون من نيته فعلهما، فاقتضى أنه لو لم يكن من نيته ذلك أعادها، وهو صادق بما إذا لم يخطرا بباله أصلا، وبما إذا تعمد تركهما.
وعلى المعنى الأخير، فهو يصلح حجة لقول الشيخ في النهاية (8)، إذ لا دليل يدل عليه على ما ذكره المصنف وغيره سوى كون المتعمد للترك حقيقا بالمؤاخذة، ولا حجة فيه.