ويعتبر فيها أكثر شروط الجمعة.
أما السلطان العادل أو من نصبه، فظاهر الفاضلين (1) وصريح الشهيد الثاني (2) الاجماع عليه، ولم ينقل في ذلك مخالف من الأصحاب.
واستدل عليه بروايات كثيرة معتبرة متطابقة الدلالة على أنه " لا صلاة إلا مع إمام في جماعة، أو إلا مع الإمام في جماعة " ونحو ذلك (3).
وقد يناقش في دلالتها، لاحتمال إرادة إمام الجماعة.
ويمكن دفعه بعد تسليم عدم الظهور في المعصوم سيما العبارة الأخيرة: أن التشابه في الدلالة أيضا يكفي، لأن العام المخصص بالمجمل إنما يجوز التمسك به في غير ما يحتمله المخصص.
مع أن ظاهر موثقة سماعة عن الصادق عليه السلام أيضا إرادة المعصوم قال، قلت له: متى ذبح؟ قال: " إذا انصرف الإمام " قلت: فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام فأصلي بهم جماعة؟ فقال: " إذا استقبلت الشمس " وقال: " لا بأس أن تصلي وحدك، ولا صلاة إلا مع إمام " (4) بأن يجعل " فأصلي بهم جماعة " استفهاما، وجوابه عليه السلام تقريرا له وتعيينا للوقت، وقوله " لا صلاة إلا مع إمام " نافيا للفريضة، بل يتم إن جعل " فأصلي " عطفا على كنت أيضا.
وتدل عليه أيضا عبارة الصحيفة السجادية المتقدمة في الجمعة (5) وما ورد في الأخبار من تجديد الحزن لآل محمد صلى الله عليه وآله في كل من العيدين، لأنهم