وكذلك ذكروا أنه لا خبر يدل على كراهة العمامة بدون التحنك في الصلاة، بل ما يدل على ذلك عام لجميع الأوقات (1)، وعن عوالي اللآلي أيضا أنه صلى الله عليه وآله، قال: (من صلى بغير حنك فأصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه (2).
ثم إن الظاهر من التحنك الوارد في الأخبار هو أن يدير جزء من العمامة تحت الحنك ويغرزه في الطرف الآخر، وهو صريح كلام اللغويين (3).
وقال في البحار: الذي نفهمه من الأخبار هو إرسال طرف العمامة من تحت الحنك وإسداله، وأورد شطرا من الأخبار الدالة على كيفية عمامة رسول الله صلى الله وآله والملائكة المسومين، وكيفية عمامة أمير المؤمنين عليه السلام يوم الغدير، وعمامة علي بن الحسين عليه السلام، والأخبار الواردة في تعميم الميت، فإنها كلها مشتملة على إسدال طرف العمامة (4).
ويظهر من بعضها استحباب إسدال الطرفين أحدهما الذي بين الكتفين أقصر من الذي على الصدر.
فلنذكر منها ما رواه الكليني في الصحيح عن الرضا عليه السلام: في قول الله عز وجل * (مسومين) * (5) قال: (العمائم، اعتم رسول الله صلى الله عليه وآله فسدلها من بين يديه ومن خلفه، واعتم جبرئيل عليه السلام فسدلها من بين يديه ومن خلفه (6).
وما رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قال: (عمم رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام بيده فسدلها من بين يديه، وقصرها من خلفه قدر أربع