ويكره أن يأتزر فوق القميص، ذكره الثلاثة في النهاية والمبسوط والمصباح والمقنعة لرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا ينبغي أن يتوشح بإزار فوق القميص إذا صليت، فإنه من الجاهلية) (1) وفي رواية موسى بن عمر بن بزيع قلت للرضا عليه السلام: (أشد الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة؟ فقال: لا بأس به) (2).
وعن موسى بن القسم البجلي قال: (رأيت أبا جعفر الثاني يصلي في قميص قد اتزر فوقه بمنديل وهو يصلي) (3) والوجه أن التوشح فوق القميص مكروه، وأما شد الميزر فوقه فليس بمكروه، ودل على كراهية التوشح رواية أبي بصير.
ويؤكد إرادة الكراهية ما روي من جوازه في رواية علي بن يقطين عن عبد الصالح عليه السلام (سألته هل يصلي الرجل وعليه إزار متوشح به فوق القميص؟ فكتب نعم) (4) ويكره اشتمال الصماء وهو اتفاق، واختلف في كيفيته، فقال الشيخ في المبسوط: هو أن يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه تحت يده ويجمعهما على منكب واحد كفعل اليهود.
وعن أبي سعيد الخدري (أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن اشتمال الصماء) (5) وهو أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن ويرد طرفيه تحت منكبه الأيسر وعن ابن مسعود (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يلبس الرجل ثوبا " واحدا " يأخذ بجوانبه عن منكبيه) (6) تدعى تلك الصماء.