والمنديل فوق قميصي في الصلاة، فقال: (لا بأس) (1) فمحمولتان على الرخصة والجواز، فلا ينافي الكراهة، مع احتمال إرادة التحزم كما يشهد به الاتزار بالمنديل وعليه يحمل ما نقلناه عن كتاب الكراجكي، وعلى الاتزار تحت القميص، فإنه لا كراهة فيه إجماعا كما نقله العلامة (2).
وأما صحيحة حماد بن عيسى قال: كتب الحسن بن علي بن يقطين إلى العبد الصالح عليه السلام، هل يصلي الرجل الصلاة وعليه إزار متوشح به فوق القميص؟
فكتب: (نعم) (3) فهي محمولة على الرخصة جمعا بين الأخبار.
ومنها: القباء المشدود في غير الحرب، ذكره أكثر الأصحاب، وحرمه ابن حمزة (4).
وقال المفيد: لا يجوز لأحد أن يصلي وعليه قباء مشدود إلا أن يكون في الحرب فلا يتمكن أن يحله، فيجوز ذلك للاضطرار (5).
وقال الشيخ في التهذيب بعد نقل العبارة: ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه، وسمعناه من الشيوخ مذاكرة، ولم أعرف به خبرا مسندا (6).
وربما فهم منه المحزم (7)، واستدل عليه بما رواه العامة أنه صلى الله عليه وآله قال: (لا يصلي أحدكم وهو محزم) (8).