مسألة: قال الشيخ في المبسوط والخلاف: لا بد من اشتمال الخطبة على حمد الله، والثناء عليه، والصلاة على النبي وآله، والوعظ، وقراءة سورة خفيفة من القرآن، وبه قال الشافعي، وقال علم الهدى في المصباح: يحمد الله، ويمجده ويثني عليه، ويشهد لمحمد بالرسالة، ويرشح الخطبة بالقرآن، ثم يفتح الثانية بالحمد والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، والدعاء لأئمة المسلمين.
وقال أبو حنيفة: يجزي ولو قال: الحمد لله والله أكبر، أو سبحان الله، أو لا إله إلا الله، وقال محمد بن الحسن: لا بد مما يقع عليه اسم الخطبة.
لنا أن ما ذكره أبو حنيفة لا يسمى خطبة ولو قال: الذكر اليسير يسمى خطبة لما (أن رجلا قال: يا رسول الله علمني عملا يدخلني الجنة فقال: لئن قصرت الخطبة فقد أطلت المسافة) قلنا: قد يسمى اللفظ اليسير خطبة على سبيل المبالغة في وصفه كما يوصف البليغ بالخطيب وإن لم يخطب.
وأما عند إطلاق الخطبة فلا تعرف منه الكلمة الواحدة، والذي اعتمده ما رواه سماعة قال: (قال أبو عبد الله عليه السلام: ينبغي للإمام الذي يخطب الناس أن يخطب وهو قائم يحمد الله ويثني عليه ويصلي على محمد وآله ويوصي بتقوى الله، ثم يقرأ سورة قصيرة من القرآن، ثم يجلس ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على محمد وآله وعلى أئمة المسلمين ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات، فإذا فرغ أقام المؤذنون وصلى بالناس ركعتين) (1).
مسألة: ويجب تقديمها على الصلاة ولما روى عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يخطب في الفئ الأول فيقول جبرئيل عليه السلام: يا محمد قد زالت الشمس فأنزل وصل) (2) وإنما جعلت الجمعة ركعتين من