أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر إني أعير الذمي ثوبي وانا اعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فاغسله قبل ان أصلي فيه؟ فقال: أبو عبد الله عليه السلام صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجسه فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن انه نجسه.
1398 - 2 فأما ما رواه علي مهزيار عن فضالة عن عبد الله بن سنان قال: سأل أبي أبا عبد الله (ع) عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر فيرده أيصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال لا يصل فيه قبل ان يغسله.
فهذان الخبران جميعا راويهما عبد الله بن سنان والحكاية فيهما عن مسألة أبيه أبا عبد الله (ع) ولا يجوز أن يتناقض على ما ترى بان يقول تارة صل فيه وتارة يقول لا تصل فيه، إلا أن يكون قوله لا تصل فيه على وجه الكراهية دون الحظر.
232 - باب الشاذكونة تصيبها النجاسة أيصلى عليها أم لا 1499 - 2 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن الشاذكونة (1) يكون عليها الجنابة أيصلى عليها في المحمل؟
فقال لا بأس.
1500 - 2 عنه عن العباس بن معروف عن صفوان عن صالح النيلي عن محمد بن أبي عمير قال: قلت لأبي عبد الله (ع) أصلي على شاذكونة وقد أصابتها الجنابة؟ فقال لا بأس.
1501 - 3 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير قال: سألت