ثم قال: ولو موه الخاتم بالذهب فالظاهر تحريمه، لصدق اسم الذهب عليه، نعم لو تقادم عهده حتى اندرس وزال مسماه جاز، ومثله الأعلام على الثياب من الذهب، أو المموه به في المنع من لبسه والصلاة فيه، ونقل فيه عن أبي الصلاح كراهة المذهب والملحم بالذهب والحرير (1)، وهو الظاهر من ابن حمزة (2)، وكذلك الخاتم المموه بالذهب (3).
فلنذكر الأخبار الواردة في هذا الباب:
وهي موثقة عمار عن الصادق عليه السلام، رواها الشيخ والصدوق في العلل في جملة حديث، وقال: (لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه، لأنه من لباس أهل الجنة) (4).
ورواية موسى بن أكيل النميري عنه عليه السلام: في الحديد: (أنه حلية أهل النار، والذهب حلية أهل الجنة، وجعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء، فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه، وجعل الله الحديد في الدنيا زينة الجن والشياطين، فحرم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة، إلا أن يكون قبال عدو فلا بأس به) قال، قلت: فالرجل في السفر يكون معه السكين في خفه لا يستغني عنها، أو في سراويله مشدودا، والمفتاح يخشى إن وضعه ضاع أو يكون في وسطه المنطقة من حديد، قال: (لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة، وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان) (5) الحديث.
وروى في الخصال، عن جابر الجعفي، عن الباقر عليه السلام، قال: (يجوز