الكافي - الشيخ الكليني - ج ٦ - الصفحة ٤٥٤
الخشن ويتخشع، فقال: أما علمت أن يوسف عليه السلام نبي ابن نبي كان يلبس أقبية الديباج مزرورة بالذهب ويجلس في مجالس آل فرعون (1) يحكم فلم يحتج الناس إلى لباسه وإنما احتاجوا إلى قسطه وإنما يحتاج من الامام في أن إذا قال صدق وإذا وعد أنجز وإذا حكم عدل إن الله لا يحرم طعاما ولا شرابا من حلال وإنما حرم الحرام قل أو كثر وقد قال الله عز وجل: " قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ".
6 - محمد بن يحيى، وغيره، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ويكره لباس الحرير ولباس القسي الوشي (2) ويكره لباس الميثرة الحمراء فإنها ميثرة إبليس (3).
7 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان الأحمر، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يصلح لباس الحرير والديباج فأما بيعهما فلا بأس.
8 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: النساء يلبسن الحرير والديباج إلا في الاحرام.
9 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن العباس ابن موسى، عن أبيه قال: سألته عن الإبريسم والقز قال: هما سواء.
10 - عنه، عن أبيه، عن القاسم بن عروة، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام

(١) فرعون موسى غير فرعون يوسف على ما استفيد من السير.
(٢) القسي هي ثياب من كتان مخلوط بحرير يؤتى بها من مصر نسبت إلى قرية على شاطئ البحر قريبا من تنيس يقال لها القس بفتح القاف (النهاية) (3) فيه أنه نهى عن ميثرة الأرجوان، الميثرة بالكسر غير مهموزة: شئ يحشى بقطن أو صوف ويجعله الراكب تحته واصله الواو والميم زائدة والجمع مياثر ومواثر والأرجون صبغ احمر ولعل النهى عنها لما فيها من الرعونة أعني الحمق وعن أبي عبيدة واما المياثر الحمراء التي جاء فيها النهى فإنها كانت من مراكب العجم من ديباج أو حرير واطلاق اللفظ يأباه. (مجمع البحرين)
(٤٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ... » »»
الفهرست