ولو كان جائرا " إذا كان إمام الجماعة عدلا ما سنبينه من منع إمامة الفاسق فلا يتحقق الوعيد وليس الوعيد المتوجه على وصف معين يتوجه مطلقا ".
مسألة: العدد شرط في انعقاد الجمعة، وعليه إجماع العلماء، ولنا في أقله روايتان: إحديهما سبعة، وهو اختيار الشيخ في النهاية والخلاف، والأخرى خمسة، وهو اختيار المفيد، وعلم الهدى، وابن أبي عقيل، وأكثر الأصحاب، وقال الشافعي وأحمد: أقله أربعون، لما روي عن جابر (مضت السنة في كل أربعين جمعة) (1) وقال أبو حنيفة: تنعقد بأربعة أحدهم الإمام لقوله عليه السلام (الجمعة واجبة على كل مسلم في جماعة) (2) وأقل الجماعة ثلاثة ولم ينقل أصحاب مالك عنه تقديرا "، لنا أن الاجتماع معتبر فيعتبر جمع لو وقع بين اثنين نزاع كان عندهما شاهدان فيكونون أربعا ".
ولو قيل: فيكتفي بالأربع مع الإمام قلنا: بتقدمه يتعذر عليه الاطلاع على متجدداتهم، ولأن الأمر بالسعي إلى الجمعة بصيغة الجمع وأقل محتملاته ثلاثة، وكما كان الإمام خارجا " عن الجمع المشترط فكذا المؤذن الذي يسعى مشروط بندائه فيكون المجموع خمسة.
وحجة الشافعي ضعيفة لجواز أن يخبر لا عن سنة النبي صلى الله عليه وآله، ولأنه لا يلزم من كون الجمعة في الأربعين أن لا يكون في غير الأربعين، ولأن النبي صلى الله عليه وآله جمع في اثني عشر جمعة، وكذا جمع مصعب ابن عمير في زمن النبي صلى الله عليه وآله.
وحجة أبي حنيفة دالة على قولنا لأن الجماعة غير الإمام عنده فيكون غير المؤذن فيكونون خمسة.
والسبعة رواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (تجب الجمعة