نشير إلى زبده ونبين وهمه قال شرع شاكا في صلاته فلا يصح أو شاكا في طهارة ثوبه واليقين بالطهارة مشترط، وقال الواجب يقارنه الوجه المقتضي وجوبه فلا يكون متأخرا عن الواجب.
والواجب لا نسلم أنه شرع شاكا، وبيان ذلك أن ستر العورة شرط بالإجماع ولا يسقط مع التمكن والتمكن هيهنا حاصل فيجب الصلاتان تحصيلا للستر المشترط في الصلاة، فحينئذ يكون كل واحدة من الصلاتين واجبة لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب.
وقوله هو شاك في طهارة ثوبه واليقين بطهارته مشترط، قلنا لا نسلم أن اليقين بطهارة الثوب شرط بل يكفي عدم العلم بالنجاسة وفي كل واحد منه هو غير متيقن للنجاسة.
قوله الواجب يقارنه الوجه المقتضي وجوبه، قلنا لو سلمنا هذا الأصل فإن الوجه المقتضي وجوب الصلاتين مقارن لكل واحد منهما، وذلك لأن الوجه المقتضي وجوبهما تحصيل ما يتحقق وجوبه وهو ستر العورة وذلك وجه مقارن لفعل الصلاة كما أن المأمور بصعود السطح لما لم يمكنه ذلك إلا بنصب السلم وجب عليه نصبه وإن كان الصعود متأخرا، لأنه ليس وجه وجوب نصب السلم الصعود بل كون الصعود لا يتم إلا به وكذلك الصلاة هيهنا لما وجب معها ستر العورة بالساتر الطاهر وكان تحصيله موقوفا على الإتيان بهما كان ذلك وجها متقاربا للإتيان بهما.
فرع لو كان معه ثياب نجسة وطاهرة صلى الفريضة بعدد النجسة وزاد صلاة.
مسألة: إذا لاقى الكلب والخنزير أو الكافر المحكوم بنجاسة عينه ثوبا أو جسدا وهو رطب، غسل موضع الملاقاة وجوبا، وإن كان يابسا رش الثوب بالماء