مسألة: الصبية والأمة تجزيان بستر الجسد، ولا يجب عليهما ستر الرأس، وهو إجماع علماء الإسلام عدا الحسن البصري، فإنه أوجب لهما الخمار إذا تزوجت واتخذها لنفسه، ولا عبرة بخلاف الحسن مع الإجماع على خلافه.
ويؤيد ذلك من طريق الأصحاب ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام (قلت يرحمك الله الأمة تغطي رأسها إذا صلت؟ فقال: ليس على الأمة قناع) (1) وهل يستحب لها القناع؟ قال به عطا، ولم يستحب الباقون لما رووه (أن عمر كان ينهى الإماء عن التقنع وقال: إنما القناع للحرائر، وضرب أمة لآل أنس رآها بمقنعة وقال اكشفي، ولا تشبهي بالحرائر) وما قاله عطا حسن لأن الستر أنسب بالخفرة والحياء، وهو مراد من الحيرة، والأمة وما ذكروه عن فعل عمر جايز أن يكون رأيا " رآه.
فروع الأول: المدبرة، وأم الولد، والمكاتبة المشروطة، والمطلقة التي لم يؤد من مكاتبها كالأمة القن، ولو تحرر منها شئ بكتابة أو غيرها فهي كالحرة.
الثاني: لو أعتقت في الصلاة وأمكنها الستر من غير إبطال وجب، وإن خشيت فوت الصلاة واحتاجت إلى فعل كثير استمرت، وكذا الصبية إن بلغت بما لا يفسد الصلاة، وقال في الخلاف تستمر المعتقة وأطلق.
الثالث: لا يجوز كشف ما عدا رأسها اقتصارا " بالإذن على مورد النص، كذا قال الشيخ في الخلاف والمبسوط ويقرب عندي جواز كشف وجهها، وكفيها، وقدميها كما قلناه في الحرة.
المسألة الثالثة: لا يسقط فرض الصلاة مع عدم الساتر، وعليه علماء الإسلام لأنه شرط مع التمكن فلا تسقط المشروط بفواته، ولو وجد ساترا " من حشيش ستر