وفي الأدلة من الآيات والأخبار لكل منها دليل. وتفصيل القول فيه يقتضي بسطا لا يسعه هذا الكتاب.
وجملته: أن الأقوى الأول، ويظهر من ابن البراج وغيره دعوى الاجماع عليه (1)، ويدل عليه التبادر، وعدم صحة السلب، وصحة سلب اسم الليل، فلا يصح أن يقال لما قبل طلوع الشمس إنه ليس بنهار وإنه ليل، كما لا يخفى على من راجع وجدانه في محاورات أهل العرف، وهو الموافق لكلام عامة أهل اللغة، وتدل عليه الآيات الكثيرة، والأخبار المستفيضة القريبة من التواتر، والأدعية الواردة عن الأئمة عليهم السلام.
وكفاك قوله تعالى: (أقم الصلاة طرفي النهار) (2). فنقل العلامة (3) اتفاق المفسرين على أن المراد بهما صلاة الفجر والعصر، وما يمكن الاستدلال به من الآيات يبلغ عشرين أو يزيد عليه.
وأما الأخبار فلا تحصى كثرة، وكفاك ما سيجئ في مباحث الأذان والإقامة من صحيحة الحلبي (4) وصحيحة عبد الله بن سنان (5) وغيرهما (6) المتضمنة لأن ابن أم مكتوم كان يؤذن بليل، وبلال كان يؤذن بعد الفجر، فقوبل الليل بالفجر، وسيجئ ضعف الواسطة.
وفي صحيحة الحلبي حين سأل الصادق عليه السلام: عن الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فقال: " بياض النهار من سواد الليل " (7).