يوم، لا أن اليوم هو هذا لا غير.
ألا ترى أنهم يقولون: نمت هنا الليلة، وههنا ليلتين، ولا يريدون إلا ما يتعارف من مقدار النوم، ولا ريب أنه لا ينام عادة وغالبا إلا بعد التعشي وإتمام الصلاة وجلوس ما بعدهما.
وهذا ظاهر لا يخفى على من راجع وجدانه، ولذلك اكتفينا في مبحث التراوح بنزح البئر من طلوع الشمس إلى غروبها، فإنه يصدق عليه عرفا أنه نزح يوم.
وأما التفصيل فتدل عليه بعض الأخبار، مثل ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره، عن عمر بن أبان الثقفي، قال: سأل نصراني الشام الباقر عليه السلام عن ساعة ما هي من الليل ولا هي من النهار، أي ساعة هي؟ قال أبو جعفر عليه السلام:
" ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ".
قال النصراني: إذا لم تكن من ساعات الليل ولا من ساعات النهار فمن أي الساعات هي؟ فقال أبو جعفر عليه السلام: " من ساعات الجنة، وفيها تفيق مرضانا " فقال النصراني: أصبت (1).
وقيل: وهذا مبني على اصطلاح كان مشهورا بين أهل الكتاب أجاب الإمام عليه السلام على طبق طريقتهم (2)، ويمكن أن تنزل عليه أكثر الأخبار الدالة على أن الزوال نصف النهار، وغيرها.
وكيف كان فلا يقاوم ما دل على المذهب المنصور كما لا يخفى.
ونقل عن أبي ريحان البيروني أن مذهب براهمة الهند أن ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، وكذلك ما بين غروب الشمس وغروب الشفق خارجان عن الليل والنهار، بل هما بمنزلة الفصل المشترك، ويضعفه ما تقدم من الأدلة.