دل على أن وقتها واحد في السفر والحضر، وسيما ما صرح فيها بأنه إذا زالت الشمس لا يمنع من الظهر إلا السبحة، يعني النافلة، وما سوي فيها بينهما وبين صلاة المسافر مثل موثقة سعيد الأعرج عن الصادق عليه السلام: عن وقت ا لظهر، فقال: " بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك، إلا في السفر أو يوم الجمعة، فإن وقتها إذا زالت " (1) وفي معناها موثقة إسماعيل بن عبد الخالق (2) - يستفاد منها أن المراد سقوط النافلة، فلا وجه لتأخيرها، لا عدم الجواز بعده. ويحمل التضييق والتأكيد في بعضها على الأفضلية.
وبذلك يندفع قول أبي الصلاح والجعفي.
مع أن قول أبي الصلاح غير مضبوط المعنى، والأخبار لا تدل عليه، بل إنما تدل على أن أول الزوال وقت الشروع فيها، لا أن وقتها إلى أن يمضي مقدار المذكورات. ويؤكده أيضا وجوب السعي بعد النداء في الآية (3) وعمل المسلمين في الأعصار والأمصار بمبادرتهم إليها بعده.
وتدل عليه أيضا مرسلة الصدوق في الفقيه، قال أبو جعفر عليه السلام: " أول وقت الجمعة ساعة زوال الشمس إلى أن تمضي ساعة " (4). فإن الظاهر أن المراد وقت الشروع، لا تحديد أول وآخر الصلاة كما لا يخفى.
وكذلك موثقة عمار عن الصادق عليه السلام، قال: " وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس شراك أو نصف " (5).
وكذلك ما دل على استحباب ركعتي النافلة عند الزوال وبعده.