الصحيح (1)، حملا على نفي (الأفضلية) (2).
ومنها: القاضي للفرائض، فيؤخر الحاضرة حتى يضيق وقتها، وقيل بالوجوب (3)، وسيأتي الكلام فيه.
ومنها: الظان دخول الوقت ولا طريق له إلى العلم حتى يحصل اليقين، وسيأتي.
ومنها: التأخير لصاحب العذر الراجي للزوال، لتقع صلاته على الوجه الأكمل، كالعاجز عن القيام في الصلاة لضعف يرجو زواله. وأوجبه السيد وابن الجنيد وسلار (4). والأول أقوى، لعموم ما دل على فضيلة المبادرة والمسابقة إلى إبراء الذمة (5).
ومنها: ما كان التأخير مشتملا على صفة كمال، كانتظار الجماعة، أو طول الصلاة وحضور البال والتمكن من استيفائها. وتدل عليه روايات عمر بن يزيد (6).
ومن جملة ذلك تأخير الظهر في الحر لأجل الإبراد، لصحيحة معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام، قال: " كان المؤذن يأتي النبي صلى الله عليه وآله في صلاة الظهر، فيقول له رسول الله: أبرد أبرد " (7).