للفضيلة، وعند الشيخين للمختار (1)، والأول أقرب.
لنا: الأصل، وعموم الآية، والأخبار، وخصوص الصحاح وغيرها، ففي صحيحة معاوية بن عمار أو ابن وهب عن الصادق عليه السلام: " لكل صلاة وقتان، وأول الوقت أفضلهما " (2).
وصحيحة عبد الله بن سنان عنه عليه السلام مثلها، ثم قال: " وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا، إلا في عذر من غير علة " (3).
وصحيحته الأخرى المتضمنة لهذا المضمون (4)، ولا تحصل الأفضلية إلا مع المساواة في أصل الفضل.
وبقرينة صدر الرواية يظهر أن آخر صحيحة عبد الله بن سنان ليس على ظاهره، وهو محمول على نفي الجواز الذي لا كراهة فيه.
واستدل الشيخ بهما على مذهبه (5)، وهما على خلاف مذهبه أدل كما ذكرنا.
وكذلك لا دلالة في رواية ربعي عنه عليه السلام، قال: " إنا لنقدم ونؤخر، وليس كما يقال: من أخطأ أول وقت الصلاة فقد هلك، وإنما الرخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر والنائم في تأخيرها " (6) إذ الظاهر أن كلمة " إنما " إلى آخره تتمة ما يقال.
فكل ما ورد في الأخبار من جعل آخر الوقت للمعذور لبيان أنه لا ينبغي