ضعيف، لمخالفته للمنقول عن فعله صلى الله عليه وآله (1)، وظاهر الآية (2) والصحاح المستفيضة مثل صحيحة زرارة: " إنما لها وقت واحد حين تزول " (3).
ورواية وكيع الأسلمي في فعل أبي بكر (4) لا حجة فيها، وعلى ما سنحققه من تأخير الخطبتين عن الزوال أيضا فالأمر أوضح.
وأما آخره، فالمشهور أنه صيرورة ظل كل شئ مثله، نسبه في المعتبر إلى أكثر أهل العلم (5)، وعن المنتهى أنه مذهب علمائنا أجمع (6).
وعن أبي الصلاح خروجه إذا مضى مقدار الأذان والخطبتين والركعتين فتقام ظهرا (7).
وعن الجعفي وقتها ساعة من النهار (8).
وقال ابن إدريس: يمتد وقتها بامتداد الظهر (9).
وظاهر الأخبار الدالة على أن وقتها أول الزوال مع أبي الصلاح، وهو مقارب لمذهب الجعفي، ويدل على مذهب الجعفي صريحا مرسلة الصدوق الآتية (10)، وملاحظة عموم البدلية المستفادة من الأخبار مع ابن إدريس.
والتحقيق مع المشهور، فإن الأخبار الدالة على أن وقتها واحد وأنها مضيقة وأن وقتها حين تزول مع كثرتها وصحتها إذا لوحظت عن آخرها - سيما مع ملاحظة ما