وعن الشيخ في المبسوط والسيد في بعض مسائله وابن بابويه في علل الشرائع وابن الجنيد (1) وجماعة من المتأخرين (2) باستتار القرص عن النظر من دون حائل من جبل أو جدار أو نحو ذلك.
وعن ابن أبي عقيل باسوداد الأفق من المشرق (3).
وعن علي بن بابويه ببدو ثلاثة أنجم (4).
وأظهرها بالنظر إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من الأخبار المعتبرة المصرحة والظاهرة التي كادت أن تبلغ التواتر (5) القول الثاني.
وأحوطها بالنظر إلى الاستصحاب والشهرة بين المتأخرين: الأول، لمرسلة ابن أبي عمير، عمن ذكره، عن أبي عبد الله، قال: " وقت سقوط القرص ووجوب الإفطار أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق إذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار وسقط القرص " (6).
ورواية علي بن أحمد بن أشيم، عن بعض أصحابنا، عنه عليه السلام، قال:
سمعته يقول: " وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق، وتدري كيف ذلك؟ " قلت: لا، قال: " لأن المشرق مطل على المغرب هكذا، ورفع يمينه فوق يساره، فإذا غابت ههنا ذهبت الحمرة من ههنا " (7).