أصلي حتى أدخل أهلي فقال: صل وأتم الصلاة، قلت: فدخل علي وقت الصلاة وانا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى اخرج؟ فقال: فصل وقصر فإن لم تفعل فقد خالفت والله رسول الله صلى الله عليه وآله.
لان الوجه في الجمع بينهما ان من دخل من سفره وكان الوقت باقيا بمقدار ما يتم فعليه أن يصلي على التمام وان خاف فوت الوقت فعليه التقصير، وكذلك حكم من خرج إلى السفر فان خاف الفوت قصر وإن كان عليه وقت تمم.
والذي يدل على ذلك ما رواه:
* (559) * 68 - سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد ابن عثمان عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة فقال: إن كان لا يخاف الوقت فليتم وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصر.
* (560) * 69 - عنه عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقدم من سفر في وقت الصلاة فقال: إن كان لا يخاف خروج الوقت فليتم وإن كان يخاف خروج الوقت فليقصر.
ويحتمل أن يكون الاتمام توجه إلى من دخل من سفره وكان قد دخل عليه الوقت وهو مسافر على ضرب من الاستحباب، يدل على ذلك ما رواه:
* (561) * 70 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا كان في سفر فدخل عليه وقت الصلاة قبل ان يدخل أهله فسار حتى يدخل أهله فان شاء قصر