ورواية داود بن فرقد (1)، ورواية الحلبي (2)، وغيرهما (3).
ولنا على تحديد وقت الفضيلة: صحيحة أحمد بن عمر (4)، وصحيحة أحمد بن محمد (5)، منضما إلى صحيحة عبد الله بن سنان: " لكل صلاة وقتان، وأول الوقتين أفضلهما " (6).
واحتج الشيخ بالصحيحتين حملا لهما على المختار (7).
والأوجه ما ذكرنا، لصحيحة ابن سنان، وصريح الأخبار المعتبرة الموافقة لعموم الآية.
وهناك قولان آخران، أحدهما للشيخ في النهاية والتهذيب (8)، وهو اعتبار ذهاب الفئ أربعة أقدام مقام مثل الشاخص للمختار، لرواية إبراهيم الكرخي،