قلت: فإنه بدأ بالصفا والمروة قبل أن يبدأ بالبيت، فقال: يأتي البيت فيطوف به ثم يستأنف طوافه بين الصفا والمروة.
قلت: فما فرق بين هذين؟ قال: لأن هذا قد دخل في شئ من الطواف، وهذا لم يدخل في شئ منه (1).
وظاهره وجوب البناء مطلقا ولو لم يكن عن النصف متجاوزا، كما هو ظاهر المتن والشرائع (2) والنهاية (3) والتهذيب (4) والسرائر (5) والتحرير (6) والمنتهى (7) والتذكرة (8)، فيما نقل.
خلافا لصريح الفاضل في القواعد (9) والشيخ في المبسوط - فيما (10) نقل - والشهيدين في اللمعتين (11) فقيدوه بصورة التجاوز عن النصف، وأوجبوا مع عدمه الاستئناف.
وربما عزي إلى المشهور (12)، وفيه نظر.
ووجه القولين واضح مما مر، إلا أن ترجيح القول الأول لعله هنا