للنصوص المستفيضة، وفيها الصحاح وغيرها من المعتبرة.
ففي الصحيح: إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق (1).
وفيه: إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق، وليس لك التقصير، وإن أنت لم تفعل فخير لك التقصير والحلق في الحج، وليس في المتعة إلا التقصير (2).
وفيه: ينبغي للصرورة أن يحلق، وإن كان قد حج فإن شاء قصر، وإن شاء حلق، فإذا لبد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق، وليس له التقصير (3).
وهذه الأخبار صريحة في الوجوب على الملبد والمعقوص، كالخبر ليس للصرورة أن يقصر (4)، وآخر إن لم يكن حج فلا بد له من الحلق (5)، في الوجوب على الصرورة.
لكن لفظة (ينبغي) في الصحيحة الأخيرة ربما يعطي الاستحباب فيه، إلا أن الظاهر منها أن المراد بها الوجوب، بقرينة قوله: (وإن كان قد حج وإن شاء) إلى آخره، فإن مفهومه نفي المشيئة عن الذي لم يحج، وهو الصرورة، وهو نص في الوجوب، فإن الاستحباب لا يجامع نفي المشيئة.
ويعضده الروايتان الأخيرتان، المنجبر ضعف أسنادهما بفتوى هؤلاء العظماء من القدماء.