مؤذنين بدعوى الاجماع.
أما رجحانه فبالكتاب والسنة المستفيضة، بل المتواترة بعد إجماع الأمة.
وأما عدم الوجوب فللأصل، بعد الاجماع المنقول، والنبوي كتب علي النحر ولم يكتب عليكم (1). وقصور السند بعمل الأصحاب مجبور.
خلافا للإسكافي (2) فأوجبه، للخبر أو الصحيح: الأضحية واجبة على من وجد من صغير أو كبير وهي سنة (3).
ويضعف بشيوع إطلاق الوجوب على الاستحباب المؤكد في الأخبار، مع أنه معارض بلفظ السنة.
قيل: ومع ذلك فهو صريح في الوجوب على الصغير (4).
والمراد به حيث يقابل به الكبير غير البالغ، ولا ريب أن التكليف في حقه متوجه إلى الولي.
مع أنه نفي الوجوب عنه في الصحيح: عن الأضحى أواجب على من وجد لنفسه وعياله، فقال: أما لنفسه فلا بدعة، وأما لعياله إن شاء تركه (5). ونحوه آخر أو الخبر (6).
وفيه نظر، لأن نفي الوجوب عن العيال أعم من نفي الوجوب عن ولي الصغير، إذ لا ملازمة بينهما، إلا على تقدير أن يكون في العيال المسؤول