والاتفاق فتوى ورواية على أن الراجح صومها من السابع، مع استحباب كون الاحرام بالحج في الثامن. ولم يحك خلافه فيه إلا عن الشافعي وبعض العامة (1).
واشترط الشهيد في الدروس (2) واللمعة (3)، وكذا شارحها (4) التلبس (بالحج) كما عليه الماتن هنا.
ووجهه غير واضح، عدا ما في التنقيح بن كونه تقديما للواجب على وقته فهو تقديم للمسبب على سببه (5). وهو اجتهاد في مقابلة ما قدمناه من الدليل.
ولعله عليه اعتماد من وافقناه على الاكتفاء بالتلبس بالعمرة وبنائه.
وبه استدل عليه في المنتهى (6) وغيره، لا على ما في الدروس (7) من أنه بناء على وجوبها.
والظاهر أن مرجع الضمير الأول هو الهدي، كما. في الذخيرة (8)، أو الصوم كما في التنقيح (9)، لا الحج كما ذكره شيخنا الشهيد الثاني (10) وسبطه (11)