مع أنه أجاب في المختلف عن دليله هذا: بأن عود الإشارة هنا إلى الأبعد أولى، لما عرفت من أن النحاة فصلوا بين الرجوع إلى القريب والبعيد والأبعد في الإشارة، فقالوا في الأول ذا، وفي الثاني ذاك، وفي الثالث ذلك.
قال: مع أن الأئمة - عليهم السلام - استدلوا على أن أهل مكة ليس لهم متعة بقوله تعالى: (ذلك) الآية، والحجة في قولهم (1). وهو جيد.
وفي موضع من الشرائع عدم الوجوب إذا عدل المكي عن فرضه إلى التمتع اختيارا (2)، وفي موضع آخر لو تمتع المكي وجب عليه الهدي (3).
قيل: وجمع بعضهم بينهما بأن الأول في حج الاسلام، والثاني في غيره (4)، وقريب منه ما في الدروس من احتمال وجوبه على المكي إن كان لغير حجة الاسلام (5)، ولعله لاختصاص الآية بحج الاسلام.
وهو متجه لو سلم دلالة الآية على سقوط المكي، ولكن قد عرفت ما فيها.
وعن الماتن هنا قول آخر بوجوبه عليه إن تمتع ابتداء، لا إذا عدل إلى التمتع. ولم أعرف له مستندا.
(ولا يجب) الهدي (على غير المتمتع) معتمرا أو حاجا، مفترضا أو متنفلا بإجماعنا، كما عن صريح التذكرة (6) وظاهر المنتهى (7) وصريح