وإجماع المسلمين، كما في المنتهى (١)، وفي التحرير (٢) وغيره الاجماع على الاطلاق.
واحترز بقوله: (خاصة) من غير المتمتع فإنه لا يجب عليه، كما يأتي قريبا.
ولا فرق في وجوبه على المتمتع بين كونه (مفترضا أو متنفلا) (٣).
ولا بين كونه مكيا أو غيره، وإليه أشار بقوله: (ولو كان مكيا) على أشهر الأقوال وأقواها (٤)، لاطلاق الأدلة.
خلافا للمبسوط (٥) والخلاف (٦) فلم يوجبه على المكي قطعا في الأول، واحتمالا في الثاني، لقوله تعالى: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾ (7).
قال في المختلف: ويجب أن يكون قوله: (ذلك) راجعا إلى الهدي لا إلى التمتع، لأنه يجري مجرى قول القائل: من دخل داري فله درهم ذلك لمن لم يكن عاصيا، في أن ذلك يرجع إلى الجزاء دون الشرط.
قال: ولو قلنا أنه راجع إليهما وأنه لا يصح منهم التمتع أصلا كان قويا (8)، انتهى. وقواه الفاضل في التحرير (6) والمنتهى (10).