شيئا، كما في الصحاح المستفيضة (1).
ومقتضى الجمع بينها وبين السابقة تعين الاحرام من المسجد.
خلافا للشهيدين (2) والمحقق الثاني فجعلوه أفضل وأحوط (3)، وصرح الأخير بأن جواز الاحرام من الموضع كله مما لا يكاد يدفع (4).
وفيه بعد ما عرفت: من توافق الأخبار على خلافه نظر، سيما مع اعتضاده بعمل الأكثر، بل وظاهر الناصرية (5) والغنية (6) - بعد التعبير بما مر - الاجماع، فتأمل.
وبالصحيح - مضافا إلى ما مر - من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن احرامه من مسيرة ستة أميال، فيكون حذاء الشجرة من البيداء (1).
وأما الصحيح: وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، وهو مسجد الشجرة كان يصلي فيه، ويفرض الحج، فإذا خرج من المسجد فسار واستوت به البيداء حين يحاذي الميل الأول أحرم (8). فليس فيه دلالة على جواز الاحرام من خارج المسجد، كما ربما يفهم من الذخيرة (9)، إلا على تقدير أن يراد من