القاموس: كانت قرية جامعة على اثنين وثلاثين ميلا من مكة (1)، وفي المصباح المنير: منزل بين مكة والمدينة قريب من رابع بين بدر وخليص (2).
والأصل في الحكم - بعد عدم خلاف فيه أجده وبه صرح في الذخيرة (3)، بل الاجماع كما في المدارك - (4)، المعتبرة المستفيضة (5)، وليس في شئ منها التقييد بحال الضرورة كما فعله الأصحاب، بغير خلاف ظاهر، ولا محكي، إلا من ظاهر الوسيلة (6) والجعفي (7) فأطلقاها، كما هو ظاهر الصحاح (81).
منها: نعم ربما أشعر به الحسن، وقد رخص رسول الله - صلى الله عليه وآله - لمن كان مريضا أو ضعيفا أن يحرم من الجحفة (9). وقريب منه الموثق (10) لكن في تقييد الصحاح بهما إشكال، لعدم الصراحة التي هي مناط التخصيص والتقييد، إلا أن يقال: دلالة الصحاح على العموم ليس بذلك الوضوح أيضا.
فيشكل الخروج بها عن الأدلة الدالة على تأقيت الحليفة من الفتوى